أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم طلاق الغضبان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم طلاق الغضبان
معلومات عن الفتوى: حكم طلاق الغضبان
رقم الفتوى :
8268
عنوان الفتوى :
حكم طلاق الغضبان
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
كنت أنا زوجتي عند أهلها، وعند خروجنا من الباب كنت غاضبًا، فقلت لها: عليَّ الطلاق؛ فلن آتي بك هنا ثانية. ولم أكن أقصد الطلاق بذاته؛ فما هو حكم الشرع في ذلك؟ وهل عليَّ كفارة يمين؟ وهل تحتسب طلقة؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يجب على المسلم أن يتوفى الغضب ويدفعه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
ثانيًا: عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق؛ لما في ذلك من الحرج والخطر.
وما ذكره السائل من قوله لزوجته: »علي الطلاق لن آتي بك مرة ثانية هنا«، وهو يقصد منع نفسه من ذلك حسب ما صرح به؛ فالصحيح أن عليه في ذلك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا قصد به ما يقصد باليمين جرى مجرى الحلف بالله على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتواى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: